الحب الحزين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحب الحزين


Cursors


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موضوع النسب وموضوع الرضاعه وشروط التحريم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حبيبه
عضو ممتاز
عضو ممتاز
حبيبه


انثى
عدد الرسائل : 161
العمر : 47
البلد : القاهره
تاريخ التسجيل : 13/05/2007

موضوع النسب وموضوع الرضاعه وشروط التحريم Empty
مُساهمةموضوع: موضوع النسب وموضوع الرضاعه وشروط التحريم   موضوع النسب وموضوع الرضاعه وشروط التحريم Icon_minitime1الإثنين مايو 21 2007, 23:24

إن الإسلام اهتمّ بموضوع النسب اهتماماً بالغاً, حتى إنّ الفقهاء والأصوليين يعتبرون النسب من الكليات الخمس, وهي:
1) حفظ الدين 2) حفظ النفس 3) حفظ النسل وأحياناً يعبرون عنه بالنسب 4) حفظ العقل 5) حفظ المال.
ويضيف بعضهم العرض إذا لم تدخل في النسل أو النسب.
فموضوع النسب من هذه الكليات الأساسية التي جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها.




ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم :"تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم"... رواه الحاكم في مستدركه وصححه, وأقره الذهبي, وقال الهيثمي:" رجال أحمد قد وثقوا".
وذلك لأنّ النسب تترتب عليه آثار كثيرة, منها:
1) الميراث.
2) أنه سبب لثبوت المحرمية بما يترتب عليها من جواز الخلوة ورؤية الزينة المباحة وجواز السفر معها.
3) أنه سبب تحريم التزاوج في مراتبه من القرابة والصهر.
4) النفقات: له وعليه.
5) الدية: له وعليه, في القتل الخطأ, وشبه العمد, فالدية على العاقلة, أي: العصبة.
6) أنه سبب لاستحقاق الحضانة أو التربية على مراتبها.
7) الولاية في التزويج والولاية على مال الصغير.
Cool البر والصلة.
لذا لم يقبل الإسلام أن يضيف الإنسان الى نفسه من ليس من نسبه.
وهذا هو التبني المحرّم الذي نصّ عليه في القرآن الكريم:{.. وما جعل أدعياءَكُم أبناءَكُم ذلكُم قولُكُم بأفواهكم والله يقول الحقّ هو يهدي السبيل} (سورة الأحزاب, آية 4).
أي لم يجعل الله تعالى (الدعيّ) ابناً لا شرعاً ولا قدراً.
{ذلكم قولكم بأفواهكم} يعني هذه مجرد كلمة باللسان, لا يمكن أن تغيّر الواقع أو تنشئ حقيقة, ولن تجري دمك في عروق هذا المدّعي ولن يرث شيئا من خصائصك وصفاتك الجسميّة والعقلية والنفسية, بمجرد أن تقول: هذا ابني, فهي تزوير للحقيقة وللواقع, ولذلك رفضها القرآن, وقال:{ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله, فإن لم تعلموا آباءَهم فإخوانُكم في الدين ومواليكم..} (سورة الأحزاب, آية 5).
أما التبني بالمعنى العرفي في هذه الأيام فلا يراد به التبني على الهيئة والصفة التي ورد بها في القرآن (بمعنى إعطائه النسب وإعطائه حقوق البنوة... كما سبق) وإنّما يراد بالتبني بأيامنا الرعاية والاحتضان والكفالة والتربية والإنفاق, كما يفعل الكثيرون والكثيرات في مجتمعنا, حيث يتبنون طفلاً معيناً بمعنى يحتضنونه ويحسنون تربيته ويقومون على رعايته أحسن الرعاية, ويعلّمونه ويحسنون التعليم, ويؤدبونه ويحسنون التأديب, ويعاملون هذا اللقيط كأنّه ابن لهم, وينشأ هذا الطفل في أحضان هذه الأسرة الكريمة الحانية, كأنّه واحد منهم, يأخذ من أدبهم ويسرق من طباعهم ويتخلّق بأخلاقهم.
ولا شكّ أن التبني بهذا المعنى لا حرج فيه شرعاً, بل هو مكرمة وقربة.
أمّا بالنسبة لحدود وعلاقة المرأة المتبنية مع هذا الطفل حين يكبر, بمعنى كيف يعيش هذا الطفل - حين يكبر - مع هذه الأسرة؟ هل يعيش على أنّه واحد منها؟! هل هذه المرأة تعتبر أمّه فيعاملها كما يعامل الأم؟ وكيف يتعامل مع أخواتها اللاتي يعتبرهنّ خالات له؟! وكيف يتعامل مع أخوات أبيه المدّعي, اللاتي يعتبرهنّ عمّات له, ويعتبرنه ابن أخيهنّ وما هو بإبنه!.
وإذا كان الطفل بنتاً, كيف تتعامل مع الرجل (الذي هو أبوها ادعاءً), وكيف تتعامل مع أخوة الرجل الذين تعتبرهم أعمامها؟ ومع إخوان أمّها الذين تعتبرهم أخوالها؟
في الحقيقة أنّ هذا الطفل المتبنى (المحتضن) يعتبر أجنبياً عن المرأة التي احتضنته, ويعتبرها أمه ، وأجنبياً عن أخواتها وبناتها إن كان لها بنات ، وإن كان هذا الطفل المتبنى بنتاً فإنّها تعتبر أجنبية عن الرجل المتبني, الذي تعامله كأبيها, وعن إخوته الذين تعاملهم كأعمامها, وعن أبنائه الذين تعاملهم كإخوة لها, وعن إخوة أمها الذين تعتبرهم أخوالاً لها, وهم ليسوا كذلك في نظر الشرع, إنّما كلهم أجانب عنها!.
فلا يجوز لهذا الطفل المتبنى (المحتضن) أن يرى من المرأة المتبنية سوى وجهها وكفّيها, ولا يجوز له أن يختلي بها ولا يصافحها, وتطبق عليه أحكام الاستئذان والدخول والخروج والنظر...
فما الحل لهذه القضية؟
الحلّ أن ينشئ الذين يتبنون أبناءً محرميّة عن طريق الرضاعة, بحيث ترضع المتبنية الطفل ليصبح ابناً لها في الرضاع, وإن كانت بنتاً تصبح بنتاً لها في الرضاع, وبنتاً لزوج هذه المرأة المرضعة, وتصبح أختاً لأبنائها وبناتها في الرضاع.
هذا إذا كان بإمكان المرأة أن ترضع, ولكن إنّ غالب حالات التبني ليس بإمكان المرأة المتبنية الإرضاع فيها, وذلك لأنّ كلا من المرأة والرجل يلجأ الى التبني في حالة عدم القدرة على الإنجاب عادة, فمن أين ترضع هذه المتبنية؟!.
في هذه الحالة بإمكان أخت المرأة أن ترضع الطفل, وبذلك تصبح خالته من الرضاع أو ترضعه ابنة أخيها, وفي هذه الحالة تصبح المتبنية عمّة أمّه بالرضاع, أو ترضعه ابنة أختها, وفي هذه الحالة تصبح المتبنية خالة أمه بالرضاع, ومعلوم أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, فيجوز له حينها أن يراها في ثيابها المعتادة في البيت وأن يختلي بها.
وإذا كان المكفول بنتاً, فيمكن أن ترضعها أخت الرجل المتبني ليصبح بذلك خالها بالرضاع, أو ابنة أخيها, ليصبح عمّ أمّها بالرضاع, وبذلك تنشأ المحرميّة الرضاعية بينه وبين الطفلة, وبذلك تتيسّر العشرة ويسهل التعامل بين الأسرة والمكفول.
وقد بلغني أنه في هذه الأيام بإمكان المرأة أن تتناول حقناً لإدرار وإثارة اللبن (الحليب) في ثدييها, فإن أمكن ذلك فلا بأس شرعاً بتناول هذه الحقن لإدرار اللبن وإرضاع هذا الطفل ليصبح ابناً لها في الرضاع.
ولكن ينبغي التنبيه أنه لا يجوز شرعاً أن ينسب هذا المكفول الى محتضنه, بحيث يصبح ينادى بإسم محتضنه أو كفيله بدلاً من أن يُنادى بإسم أبيه الذي من صلبه, إنّما يجب أن يدعوا بآبائهم إن عُلموا وإلا فإخواننا في الدين وموالينا, أما أن ننسبهم إلينا فلا يجوز.
قال تعالى:{ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} (سورة الأحزاب, آية 5).
قال ابن قدامة في المغني (ج9/ص702 ) :" وإن ثاب (ثار/درّ) لأمرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلا نشر الحرمة في أظهر الرواتين وهو قول ابن حامد ومذهب مالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وكل من يحفظ عنه ابن المنذر لقول الله تعالى :{ وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم }، ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء ".
يفهم من كلام ابن قدامة أنه لا يشترط أن يكون اللبن ( الحليب) قد ثاب ( ثار)بسبب الوطء الذي يتبعه الانجاب والولادة حتى يثبت التحريم به ، وإنما لو ثاب ( ثار) من غير وطء لتعلقت به الحرمة أيضا .
لذا يمكن قياس الحقن ( الإبر) التي تتناولها المرأة لإدرار اللبن على ما ذكره ابن قدامة وهذا قياس واضح جليّ .
شروط الرضاع المحرم:
يشترط في كون الرضاع سببا في التحريم ما يأتي :
1- أن يحصل الرضاع خلال سنتين من ولادة الطفل ، فإن حصل الرضاع في تلك المدة ولو بعد الفطم تعلق به التحريم ، وإن حصل بعدها ولو قبل الفطام لم يثبت به التحريم .
2- ألا يخلط اللبن بغيره ، فإن خلط بالماء أو لبن حيوان أو أي سائل آخر فالعبرة بالغالب ، فإذا كان اللبن هو الغالب ثبت به التحريم وإن كان مغلوبا لا يتعلق به التحريم ، وإن كان مساويا للسائل الآخر ثبت به التحريم احتياطا .
أما إذا اختلط لبن المرأة بلبن امرأة أخرى فالراجح أنه يثبت التحريم من المرأتين جميعا لأن اللبن من جنس واحد .
3-ألا تقل الرضعات عن خمس رضعات مشبعات :
والمرجع في معرفة الرضعة الى العرف ، لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحددها بزمن ولا مقدار ، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة ، فإن عاد كانت رضعة أخرى ، فأما ان قطع لضيق نفس أو للانتقال من ثدي الى ثدي أو شيء يلهيه أو قطعت عليه المرضعة ، ففي هذه الحالة إن لم يعد قريبا فهي رضعة وإن عاد في الحال ففيه وجهان أصحهما كما بين ابن قدامة : ان الأول رضعة فإذا عاد فهي رضعة أخرى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.ilovepop75.piczo.com
 
موضوع النسب وموضوع الرضاعه وشروط التحريم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحب الحزين :: المنتدى العام :: **المنتدى الاسلامى**-
انتقل الى: